وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - ٦٤ ـ باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاها [١] ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم [٢] ويأتي [٣] ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي [٤].
[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : طلاق الامة بيعها.
[ ٢٦٨٥١ ] ٨ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] فليس للعبد شيء من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ | ١٣٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٦.
[١] في المصدر : مولاه.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ | ١٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٧.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ | ١٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٩.
[١] النحل ١٦ : ٧٥.