وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق
عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله [١] كما أورده الكليني.
[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك فقال لي : اقبلها.
[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها [١] ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٨.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩١ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ١٦٩ | ٥٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٦.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٣٨.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٨ | ١٢٨٠.
[١] في المصدر زيادة : في قبل طهرها.