وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - ٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة قال : لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.
[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي المهور [٣].
٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
[ ٢٦٥٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[ ٢٦٥١٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر
١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦.
[١] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
[٣] يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ١ ، التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٢.