وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ٢١ ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
أضر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله ، فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢١ ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
[ ٢٦٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٥١.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ | ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب ، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
[١] تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٣.