وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ١١ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [١] فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١١ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز
لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من
مالها وجاز له القبول
[ ٢٧٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) [١]؟ فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن اطلقك ، فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن تشمت بي ، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني
[٣] ٨ : ١٠٣ | ٣٥٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٦ | ١.
[١] النساء ٤ : ٣٥.
[٢] يأتي في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ | ٢ ، التهذيب ٨ : ١٠٣ | ٣٤٨ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٩ | ٢٨٤.
[١] النساء ٤ : ١٢٨.