وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ٥١ ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها [٤] ، واستدل بما مر [٥] وبما يأتي [٦].
[ ٢٧١٦٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
[ ٢٧١٦٦ ] ٥ ـ وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن الحسن عليهالسلام لم يطلق امرأة إلا متعها.
[ ٢٧١٦٧ ] ٦ ـ ويأتي أن الحسن عليهالسلام طلق خمسين امرأة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع [٢].
٥١ ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف
[ ٢٧١٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن
[٤] التهذيب ٨ : ١٤٠ | ذيل الحديث ٤٨٦.
[٥] مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
٤ ـ قرب الاسناد : ٥٠.
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
٦ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.
الباب ٥١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٤ نحوه.