وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة
[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره.
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد [١].
١٤ ـ باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة ، فان لم يقدر على
اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فإن
رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة
وحكم المجبوب
[ ٢٦٩٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع ، أتفارقه؟ قال : نعم ، إن شاءت.
قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد [١] الضبي عن
٧ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٨٠ | ٧١٦.
[١] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصي في الباب ٤٤ من أبواب المهور.
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤١١ | ٥ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٠ | ٤.
[١] في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث « هامش المخطوط ».