وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها ، هل عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين [١].
[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم [١] بشيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه [٢] شيء ، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب : هذا لا يصلح.
[١] الكافي ٥ : ١٥١ | ١.
٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٨.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ | ٣.
٦ ـ قرب الاسناد : ١٧٢.
[١] في المصدر : عليها.
[٢] في المصدر : فيها.