وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
[ ٢٦٩١٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ : إنّما [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، مثله [٢].
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام ، وذكر نحوه ، إلا أنه ترك ذكر العفل [٣].
[ ٢٦٩١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
[ ٢٦٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
[ ٢٦٩١٣ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، الحديث.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ | ١٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٥ : ٤٠٦ | ٦ ، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضا وكذلك ذيل الحديث.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ | ٨٨٦.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٧.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ | ١٢٩٨.
٨ ـ المقنع : ١٠٤.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٤ ، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.