وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلا أنه قال : والقرن [٢] والعفل.
أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا [٣]
[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها ، الحديث.
[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث.
[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٢] القرن : لحم ينبت في الفرج .. وقد يكون عظما. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ).
[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٧ ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ | ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ | ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ | ٨٩٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ | ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٤٢٥ | ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ | ٨٨٥.