وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - ١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
[ ٢٦٩١٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، مثله [١].
[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام ، والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا.
أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم [١].
[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [١] عن محمد بن
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٠.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨١.
[١] الكافي ٥ : ٤٠٦ | ٨.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ | ١٦٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ | ٨٨٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ | ١٧٩.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٥ | ١٦٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٦ | ١٧٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ | ٨٨٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥.
[١] في نسخة : عن محمد بن يعقوب ( هامش المخطوط ).