وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣ - ٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك
٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له
بالملك ، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى
يشتري الباقي
[ ٢٦٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال : حرمت عليه.
[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ ـ وبالاسناد عن سماعة ، مثله ، إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة [٣] وغير ذلك [٤].
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٩ ، والفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٦٩٩.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٥.
[٣] تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.