وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار
بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الاول.
[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن الناس يروون أن عليا عليهالسلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليهالسلام أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليهالسلام ، أعلي يقول هذا؟!
[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج [١] ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
[١] التهذيب ٨ : ١٩٩ | ٧٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٢.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ | ٥.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ | ١٨٣٩ و ٨ : ١٩٩ | ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : حر.