وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - ٢٤ ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا
وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، [٣] ، وقوله هنا : « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره [٤].
٢٤ ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد
موقوفا على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد
وحكم المهر
[ ٢٦٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فاذا أجازه فهو له جائز.
[١] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.
[٢] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.
[٣] يأتي في الابواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ | ١٤٣٢.