تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٩
مسألة ١٦: الأحوط المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسح بذراعه؛ وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها، بل بالذراع اختياراً ١.
١- قد تقدّم البحث في اعتبار باطن الكفّ وعدمه في المسألة الرابعة عشر [١]، وأنّه لادليل على تقدّم الباطن، بل يجوز في صورة الاختيار المسح بظاهر الكفّ، بل بالذراع من دون ترجيح، والترتيب المذكور في المتن لا دليل عليه سوى دعوى انصراف الآية- بعد إطلاقها من هذه الجهة أيضاً- إلى ما هو المتعارف، وهو يختلف باختلاف الأشخاص، فالمتعارف في حقّ القادر المسح بباطن الكفّ، وفي حقّ العاجز عنه المسح بظاهرها، وفي حقّ العاجز عن المسح بالكفّ رأساً هو المسح بالذراع.
والتمسّك بالاستصحاب أو بقاعدة الميسور [٢]، مدفوع بما قرّر في محلّه [٣]، كما أنّ دعوى الانصراف المذكور [٤] أيضاً ممنوعة، فالأقوى التخيير وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
[١] في ص ٥٥٦- ٥٥٧.
[٢] جواهر الكلام ٢: ٣٣٣، مصباح الفقيه ٢: ٣٧٥.
[٣] كتاب الطهارة، تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف ٠: ٣٠٦- ٣٠٧ و ٤٣٥- ٤٣٧، وفي تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة ٢: ٣١٢- ٣١٦.
[٤] مصباح الفقيه ٢: ٣٧٠- ٣٧٣.