تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - الماء الراكد بلا مادّة
وما إذا زالت عينها، إلّاأن يقال بأنّه لا مجال للأخذ بإطلاق المفهوم؛ لعدم ثبوت كونه في مقام البيان؛ لأنّ المتيقّن كون الموثّقة في مقام بيان نفي البأس مع عدم الإصابة. وأمّا ثبوته معها، فيمكن أن لا تكون في مقام بيانها أصلًا.
وموثّقة اخرى لسماعة قال: سألته عن رجل يمسّ الطست، أو الركوة، ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإنلميفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إنلميكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أنيفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه [١].
ولا يرد على هذه الرواية المناقشة الواردة على سابقتها من عدم كونها في مقام البيان، كما هو ظاهر.
وموثّقة أبي بصير- المتقدّمة سابقاً [٢]- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيُدخل أصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه ....
وصحيحة شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في الرجل الجنب يسهو، فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها-: أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء [٣].
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٨ ح ١٠٢، وعنه وسائل الشيعة ١: ١٥٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٠.
[٢] في ص ١٢٢- ١٢٣.
[٣] الكافي ٣: ١١ ح ٣، وعنه وسائل الشيعة ١: ١٥٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٣، وص ٢٣٥، أبواب الأسآر ب ٧ ح ٣.