سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٦٢ - مواقيت الحجّ
تفسير العيّاشيّ:باب أشهر الحجّ و توفير الشعر للحج [١].
١٧٦١ فقه الرضا عليه السّلام: إذا أردت الخروج الى الحجّ،فوفّر شعرك شهر ذي القعدة و عشرة من شهر ذي الحجّة.
١٧٦٢ تفسير العيّاشيّ:عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» [٢] قال:شوال و ذو القعدة و ذو الحجة،و ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ.
باب الإحرام و مقدماته من الغسل و الصلاة و غيرها [٣]فيه ذكر الاغسال و التلبيات و غير ذلك.
باب الصيد و أحكامه [٤].
١٧٦٣ علل الشرايع:روي: انه كان أبو عبد اللّه عليه السّلام في المسجد الحرام فقيل له انّ سبعا من سباع الطير على الكعبة و ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم الاّ ضربه،فقال عليه السّلام:
انصبوا له و اقتلوه فانه قد ألحد في الحرم.
١٧٦٤ المناقب:في: انّ جماعة من حجاج الشام أصابوا أدحى نعامة فيه خمس بيضات و هم محرمون فشووهنّ و أكلوهن،ثمّ قصّوا على عمر القصة فأحالهم على الأصحاب،فاختلفوا في الحكم،فأمرهم بالرجوع الى أمير المؤمنين عليه السّلام و كان عليه السّلام بينبع،فاستعار عمر أتانا فركبها و انطلق بالقوم الى أمير المؤمنين عليه السّلام، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام:هلاّ أرسلت الينا فنأتيك،فقال عمر:الحكم يؤتى في بيته،ثمّ قصّوا عليه القصة فأمرهم عليه السّلام أن يعمدوا الى خمس قلائص من الإبل فليطرقوها للفحل،فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عمّا أصابوا.
فقال عمر:يا أبا الحسن انّ الناقة قد تجهض [٥]،فقال عليّ عليه السّلام:و كذلك البيضة
[١] ق:٣٠/٢٣/٢١،ج:١٣٢/٩٩.
[٢] سورة البقرة/الآية ١٩٧.
[٣] ق:٣٠/٢٤/٢١،ج:١٣٣/٩٩.
[٤] ق:٣٣/٢٦/٢١،ج:١٤٥/٩٩.
[٥] أي تسقط جنينها.