سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٦٣ - مواقيت الحجّ
قد تمرق [١]،فقال عمر:فلهذا أمرنا أن نسألك.
إحتجاج رجل من أصحاب الصادق عليه السّلام، على أبي حنيفة في حكم الصيد [٢].
باب تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الإرتماس للمحرم [٣].
١٧٦٥ الإرشاد،الإحتجاج: سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن عليه السّلام بمحضر من الرشيد و هم بمكّة،فقال له عليه السّلام:أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله،فقال له موسى عليه السّلام:لا يجوز له ذلك مع الاختيار،فقال له محمّد بن الحسن:أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟فقال له:نعم،فتضاحك محمّد بن الحسن عن ذلك، فقال له أبو الحسن موسى عليه السّلام:أتعجب من سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تستهزء بها؟انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كشف ظلاله في احرامه،و مشى تحت الظلال و هو محرم،انّ أحكام اللّه تعالى يا محمّد لا تقاس،فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ عن السبيل،فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جوابا. و قد جرى لأبي يوسف مع أبي الحسن موسى عليه السّلام بحضرة المهديّ ما يقرب من ذلك [٤].
أقول: و تقدم ما يناسب ذلك في«أسف».
باب علة التلبية و آدابها و أحكامها و فيه نداء إبراهيم عليه السّلام بالحجّ [٥].
«وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ» [٦] الآيات.
١٧٦٦ علل الشرايع:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لما أمر اللّه(عزّ و جلّ)إبراهيم و إسماعيل عليهما السّلام ببنيان البيت و تمّ بناؤه،أمره أن يصعد ركنا ثمّ ينادي في الناس:ألا هلمّ الحجّ،فلو نادى«هلمّوا الى الحجّ»لم يحجّ الاّ من كان يومئذ انسيّا مخلوقا،
[١] أي تفسد.
[٢] ق:٣٧/٢٦/٢١،ج:١٦٠/٩٩.
[٣] ق:٤٠/٢٩/٢١،ج:١٧٦/٩٩.
[٤] ق:٤٠/٢٩/٢١،ج:١٧٦/٩٩.
[٥] ق:٤١/٣٢/٢١،ج:١٨١/٩٩.
[٦] سورة الحجّ/الآية ٢٧.