سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٦١ - مواقيت الحجّ
من قبل عزمك من كلّ شاغل و حجاب حاجب،و فوّض أمورك كلّها الى خالقك، و توكّل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك و سكناتك و سلّم لقضائه و حكمه و قدره،ودع الدنيا و الراحة و الخلق...الخ.
١٧٥٨ مجالس الشيخ عن أبي جعفر عليه السّلام: أنّه ذكر عنده رجل فقال:انّ الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حجّ و لا عمرة،و لا صلة رحم حتّى أنّه يفسد فيه الفرج [١].
باب المواقيت و حكم من أخّر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه [٢].
١٧٥٩ علل الشرايع:الصادقي عليه السّلام: في علّة إحرام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن الشجرة،انه لما أسري به صلّى اللّه عليه و آله و سلم و صار بحذاء الشجرة نودي:يا محمد،قال:لبيك،قال:ألم أجدك يتيما فآويت و وجدتك ضالا فهديت،قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم:انّ الحمد و النعمة لك و الملك،لا شريك لك لبيك.فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها [٣].
مواقيت الحجّ
١٧٦٠ فقه الرضا عليه السّلام: انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم وقّت لأهل العراق العقيق و أوّله المسلخ و أوسطه غمره و آخره ذات عرق،و أوّله أفضل،و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة،و هي مسجد الشجرة،و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الشام المهيعة،و هي الجحفة،و من كان منزله في دون هذه المواقيت ما بينها و بين مكّة،فعليه أن يحرم من منزله،و لا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات و لا يجوز تأخيره عن الميقات الاّ لعلل أو تقيّة،فإذا كان الرجل عليلا أو اتّقى فلا بأس أن يؤخر الإحرام الى ذات عرق [٤].
[١] ق:٢٨/٢١/٢١،ج:١٢٥/٩٩.
[٢] ق:٢٨/٢٢/٢١،ج:١٢٦/٩٩.
[٣] ق:٢٩/٢٢/٢١،ج:١٢٨/٩٩.
[٤] ق:٣٠/٢٢/٢١،ج:١٣٠/٩٩.