فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
حادي عشر ـ دفاع عن الإصباح :
إشكال العلامة الحلّي علي الإصباح :
إنّ العلامة الحلّي قد أورد إشکالاً علي عبارة الإصباح (٢٣٣) المأخوذة من الغنية (٢٣٤) في مسألة ( الوقف علي العشيرة والقوم ) ، فبعد نقله لکلام الإصباح علّق عليه بالقول : « مع أنّه قال عقيب ذلك ... » (٢٣٥) ، أي : لِمَ أفتي بفتويين بالنسبة للوقف علي القوم ؟ !
والخطأ نفسه قد ارتکبه صاحب الحدائق (٢٣٦) بسبب اشتباهه في نقل کلامه .
توضيح :
إنّ عبارة الإصباح کالتالي : « وإذا وقف على عشيرته أو قومه ولم يعيّنهم بصفة ، عُمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق . وروي أنّه إذا وقف على عشيرته كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه ، وإذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته من ذكور دون إناث » (٢٣٧) .
وحاصل إشکال العلامة : إنّ الكيدري يقول في بداية کلامه : إذا وقف أحد علي قومه فيرجع في تفسير ( القوم ) الي عُرف اُولئك الموقوف عليهم ، فما فهموه من لفظ ( القوم ) يکون هو المتّبع .
لکنّ الکيدري قد بدّل فتواه في آخر کلامه ، وهو قوله : « وإذا وقف على قومه كان ذلك على جميع أهل لغته ، من ذكور دون إناث » ، وهاتان فتويان متفاوتتان .
جواب الإشكال :
إنّ الإشکال المذکور غير وارد ؛ لأنّ جملة « وإذا وقف على قومه ... »
(٢٣٣) المصدر السابق : ٣٤٧ .
(٢٣٤) ابن زهرة ، حمزة بن علي الحلبي ، غنية النزوع في علمي الاُصول والفروع : ٢٩٩ .
(٢٣٥) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ٦ : ٣١٣ .
(٢٣٦) البحراني ، يوسف بن أحمد ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ٢٢ : ٢١٥ .
(٢٣٧) الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٣٤٧ .