فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد الفقهي بين التيسير والتعقيد رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
عدم جريان المعاطاة في النكاح آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
الملکيّة المعنويّة من منظار فقهيّ آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٣١ ص
(٤)
فقه البيئة /3 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥٧ ص
(٥)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /2 الشيخ سلمان دهشور
٨٣ ص
(٦)
الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
١٠٩ ص
(٧)
دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
١٦٩ ص
(٨)
فقه التوبة /1 الشيخ علي فاضل الصددي
٢٠٩ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر /2 الشيخ خالد الغفوري
٢٣٣ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ التقدّم والتأخّر بين الكتاب والسنّة الاُستاذ حيدر حب الله
٢٥٩ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /1 الشيخ محمد الرحماني
٢٨٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
٣٠٩ ص
(١٣)
رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / 1 آية الله محمد الفيض القمي
٣٥٧ ص
(١٤)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/16 / إعداد التحرير
٣٩٧ ص
(١٥)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إغراء
٤٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي

لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » (١٦٨) .

وقد رواها كل من الشيخ الطوسي والكليني بأسانيد اُخرى (١٦٩) . وممّن استدل بها على الصلح الابتدائي : المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني والسيد المجاهد (١٧٠) .

٢ ـ عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) ، وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) ، في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : « إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس » (١٧١) . وقد استدل بها كل من المحقق الأردبيلي والبحراني والسيد المجاهد والنراقي والخونساري (١٧٢) .

٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : « إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شيء ، فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به » (١٧٣) . وقد استدل بها المحقق الأردبيلي والمحقق النراقي (١٧٤) .

٤ ـ عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : « لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » (١٧٥) . وقد تمسك بها المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني والسيد المجاهد (١٧٦) .

٥ ـ عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (عليه ‌السلام) عن رجل ضمن عن رجل


(١٦٨) الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١ . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٥ .
(١٦٩) الطوسي ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٠٦ ، ٧ : ١٨٧ . الكليني ، الكافي ٥ : ٢٥٨ .
(١٧٠) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ . الطباطبائي ، المناهل : ٣٤٢ .
(١٧١) الطوسي ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٠٦ . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٦ .
(١٧٢) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : ٣٤٢ . النراقي ، أحمد ، رسائل ومسائل ١ : ٢٩٧ . الخونساري ، جامع المدارك ٣ : ٣٩٣ .
(١٧٣) الكليني ، الكافي ٥ : ٢٥٩ . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٦ .
(١٧٤) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . النراقي ، رسائل ومسائل ١ : ٢٩٧ .
(١٧٥) الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١ . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٩ .
(١٧٦) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : ٣٤٢ .