فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧٤ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
ولا موقع للحمل على التقية في هذا الخبر كما سنبّينه في غير هذا الخبر .
[٥] ومنها : رواية عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أكون في السفر ، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال : « لا بأس » (٣٩) .
[٦] ومنها : ما رواه الصدوق قال : سُئل الصادق (عليه السلام) عن غدير فيه جيفة ، فقال : « إن كان الماء قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل » (٤٠) .
[٧] ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : « إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه . وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » (٤١) .
[٨] ومنها : رواية أبي خالد القمّاط : أنّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ » (٤٢) .
[٩] ومنها : رواية العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » (٤٣) .
[١٠] ومنها : رواية عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسِّنَّوْر ، أو شرب منه جمل أو دابّة أو غير ذلك ،
(٣٩) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ١ : ٣٨ ـ ٣٩ ، ح ١٠٤ .
(٤٠) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٤١ ، ح ٣٤٨ .
(٤١) المصدر السابق ١ : ١٣٨ ، ح ٣٣٨ .
(٤٢) المصدر السابق : ١٣٨ ـ ١٣٩ ، ح ٣٣٩ .
(٤٣) المصدر السابق : ١٣٩ ، ح ٣٤٢ .