فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد الفقهي بين التيسير والتعقيد رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
عدم جريان المعاطاة في النكاح آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
الملکيّة المعنويّة من منظار فقهيّ آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٣١ ص
(٤)
فقه البيئة /3 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥٧ ص
(٥)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /2 الشيخ سلمان دهشور
٨٣ ص
(٦)
الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
١٠٩ ص
(٧)
دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
١٦٩ ص
(٨)
فقه التوبة /1 الشيخ علي فاضل الصددي
٢٠٩ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر /2 الشيخ خالد الغفوري
٢٣٣ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ التقدّم والتأخّر بين الكتاب والسنّة الاُستاذ حيدر حب الله
٢٥٩ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /1 الشيخ محمد الرحماني
٢٨٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
٣٠٩ ص
(١٣)
رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / 1 آية الله محمد الفيض القمي
٣٥٧ ص
(١٤)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/16 / إعداد التحرير
٣٩٧ ص
(١٥)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إغراء
٤٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٦ - قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /١ الشيخ محمد الرحماني

وممّن صرّح بذلك المحقق الخراساني حيث قال : « ولا يخفى أنّ الضمان هو اعتبار خاص يترتّب عليه آثار تكليفاً ووضعاً ، منها : أداء المضمون إلى المضمون له لو تمكّن منه أو أداء بدله من قيمته أو مثله ... » (٢١) .

وممن صرّح به أيضاً المحقق الأصفهاني صاحب الحاشية فإنّه بعد أن فسّر الضمان بالعهدة قال : « والعهدة في كلّ مقام لها آثار تكليفية أو وضعية » (٢٢) .

فالعهدة ـ وهي الضمان ـ في كلّ مورد لها آثار تكليفية ووضعية .

٤ ًـ إنّ ما ذُكر ـ من أنّ المقدّر فعل خاص دالّ على الحكم التكليفي فقط دون الوضعي ـ يتنافى وسياق الرواية وظهورها ، فإنّ الظاهر من سياقها بحسب المتفاهم العرفي هو اشتغال الذمّة والضمان (٢٣) .

والمتحصّل ممّا مرّ الاُمور التالية :

١ ـ إنّ قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » في مقام الإنشاء لا الإخبار .

٢ ـ إنّ أقرب الأقوال في دلالة الخبر هو القول بدلالة الرواية على الحكم الوضعي بالدلالة المطابقية وعلى الحكم التكليفي بالدلالة الالتزامية .

٣ ـ إنّ الأقرب كون متعلّق اليد فعلاً عاماً لا خاصّاً ؛ لأن كونه خاصاً مضافاً لما فيه من الإشكالات يستلزم كثرة التقدير ، وهذا بخلاف كونه عامّاً فإنّه يستلزم قلّة التقدير أولاً ، كما يستلزم دلالة الرواية على العهدة (٢٤) والضمان ثانياً ؛ وذلك لأنّه هو المطابق للفهم العرفي من هذا السياق .

ما هو المراد باليد ؟

المراد باليد هنا : كناية عن الاستيلاء والسلطنة دون اليد الحسيّة ، ويشهد لذلك ما يلي :


(٢١) الآخوند الخراساني ، حاشية المكاسب : ٣٠ .
(٢٢) المحقق الأصفهاني ، حاشية المكاسب ١ : ٣٠٧ .
(٢٣) هذا ، وقد أورد بعض الأعلام ـ كالمحقق الأصفهاني [ المحقق الأصفهاني ، حاشية المكاسب ١ : ٣٠١ ] ، والسيد بحر العلوم [ آل بحر العلوم ، محمد ، بلغة الفقيه ٣ : ٣٤٦ ] ، والمراغي [ المراغي ، عبد الفتاح ، العناوين ٢ : ٤١٧ ] ، والنراقي [ النراقي ، عوائد الأيام : ٣١٧ ] ـ إشكالات اُخرى إلا أنها غير واردة ولذا لم نتعرّض لها .
(٢٤) الفرق بين الذمة والعهدة : من المناسب ونحن في مقام البحث عن دلالة الرواية التفريق بين الذمّة والعهدة في كلمات الفقهاء والتي خلا الكثير منها من ذلك في حين تعرّض الحقوقيون للفرق بينهما في بحوثهم . ومن كلمات الفقهاء الذين ميّزوا بين الذمة والعهدة ما ورد في كلام المحقق النائيني حيث قال : « إنّ الفرق الجوهري بينهما هو أنّ الأموال الخارجية أو أداءها تكون في العهدة لا في الذمّة ، والذمّة وعاء للأموال الكلية فحسب » [ الخوانساري ، منية الطالب ( تقريرات بحوث المحقق النائيني ) ١ : ١٤١ ]. وعليه ، فإنّ الضمان يكون دائماً في الذمّة ؛ لأنّ ظرف الأموال الخارجية الذي يقع موضوعاً للضمان هو العهدة لا الذمّة ، فإنّ الذمّة ظرف للمال الكلّي الذي لا وجود له خارجاً هذه هي القاعدة العامة ، ولكن مع ذلك يلاحظ في بعض الموارد خرقاً لهذه القاعدة . قال السيد الحائري : « ربما يكون في العهدة أداء مال ما من دون تعينٍ خارجي لذلك المال ، ولا يكون ذاك المال رغم كليّته شاغلاً للذمة كما في نفقة الأقارب الواجبة على الإنسان ، فعهدة الإنسان مشغولة بنفقة الأقارب بينما ذمته غير مشغولة بها ، ولا ضمان عليه لو ترك ، فلو مات مثلاً لم تؤخذ النفقة الماضية التي لم يؤدها من التركة . وربما يكون المال الكلي مرتبطاً بالعهدة والذمة معاً كما في من أتلف مال غيره ، فقد انشغلت ذمته بالمال وانشغلت عهدته بوجوب إفراغ الذمة وأداء المال ، بينما الطفل الصغير الذي أتلف مال غيره ـ مثلاً ـ انشغلت ذمته بالمال لكن ليس على عهدته شيء . ولو استدان مالاً من كافر حربي انشغلت ذمته ولكن ليس على عهدته الأداء وبإمكانه أن يمتلك ما في ذمته فيسقط عنه وتفرغ ذمته » [ الحائري ، كاظم ، فقه العقود ١ : ٥١ ـ ٥٢ ].