فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
( الماده ١٠٨٩ ) جوهر الصلح وحقيقته » ( مازو ج ٣ ، الرقم ١٦٣٣ ـ ريبر وبولانزه ـ الرقم ٢٤٧٠ ) (١٣٦) .
النقطة الثالثة ـ مشروعية الصلح الابتدائي :
١ ـ أدلة المشروعية :
الدليل الأول ـ الإجماع :
يعتبر الإجماع أهمّ الأدلة على صحة عقد الصلح الابتدائي ، وقد تقدّم في النقطة الثانية من المقال أنّ العلامة الحلّي هو أول فقيه من الإمامية بحث اشتراط سبق الخصومة أو عدم اشتراطها ، ويظهر منه نسبة القول بعدم الاشتراط إلى الإمامية حيث عبّر عنه بقوله : « عندنا » (١٣٧) ، ونحوه عبّر المحقق الكركي والشهيد الثاني (١٣٨) ، وادّعى المحقق الأردبيلي الإجماع استناداً إلى كلام العلامة وعدم نقل الخلاف في المسألة (١٣٩) ، كما ادّعى السبزواري والبحراني عدم الخلاف (١٤٠) ، وأخيراً ادّعى الوحيد البهبهاني وصاحب الرياض والجواهر والنراقي والمراغي والميرزا القمي الإجماع (١٤١) .
دراسة الدليل ومناقشته :
أ ـ ذكرنا أنّ أول من تعرّض من الفقهاء لبحث اشتراط سبق الخصومة هو العلامة الحلّي ولم يسبقه أحد من الفقهاء لذلك ، والمستفاد من كلام من سبقه في تعريف الصلح جريان الصلح فيما فيه نزاع وخصومة فقط كما مرّ ذلك . وذكر بعض المتأخرين ـ كصاحب مفتاح الكرامة والمحقق النراقي ـ أنّ المستفاد من تعريف القدماء للصلح اشتراط سبق الخصومة في الصلح (١٤٢) ، ولذا حاول أكثر الفقهاء من أجل إحراز الإجماع على عدم اشتراط سبق الخصومة تأويل كلام القدماء في تعريف الصلح ، وقد تقدّم في النقطة الثانية من المقال أنّ فصل
(١٣٦) كاتوزيان ، حقوق مدني ، الشركة والصلح : ٢٩٧ و ٣٠٢ . وانظر أيضاً : السنهوري ، الوسيط ٥ : ٥٠٨ .
(١٣٧) الحلّي ، تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧ .
(١٣٨) الكركي ، رسائل الكركي ١ : ١٩٠ . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام ٤ : ٢٥٧ . الشهيد الثاني ، الروضة البهية ٤ : ١٧٣ .
(١٣٩) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ و ٣٣٣ .
(١٤٠) السبزواري ، كفاية الأحكام : ١١٦ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ .
(١٤١) الوحيد البهبهاني ، حـاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٤٣٧ . الطباطبائي ، رياض المسائل ٩ : ٣٥ . النجفي ، جواهر الكلام ٢٦ : ٢١١ . المراغي ، مير عبد الفتاح ، العناوين الفقهية ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٧ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ٢٢٢ . القمي ، جامع الشتات ٣ : ١٢١ . النراقي ، أحمد ، الرسائل والمسائل ، مؤتمر النراقيَّين ، قم ، ١٣٨٠ ش ، الطبعة الاُولى ، ١ : ٢٩٧ . وقد استدل غير هؤلاء بالإجماع أيضاً مثل : النراقي ، محمد ، مشارق الأحكام : ٢٣٤ ، والطباطبائي ، المناهل : ٣٤٢ ، والسبزواري ، عبد الأعلى ، مهذب الأحكام ، مؤسسة المنار ، قم ، ١٤١٦ ، الطبعة الرابعة ، ١٨ : ١٦٦ .
(١٤٢) النراقي ، أحمد ، عوائد الأيام : ٦ . العاملي ، محمد جواد ، مفتاح الكرامة ، دار التراث ، بيروت ، ١٤١٨ ، ١٢ : ٨٠٧ .