فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ القول بأصالة عقد الصلح لا يعدّ من الناحية الفنية مقدمة للقول بمشروعية الصلح الابتدائي ؛ فإنّ من الممكن الالتزام بعدم أصالته ومع ذلك يقال بالصلح الابتدائي ، كما نجد ذلك عند الشيخ الطوسي ـ على ما حكاه عنه المحقق الأردبيلي والمحقق العاملي ـ من إنكار أصالة عقد الصلح تبعاً للشافعي لكنه مع ذلك لم يشترط سبق الخصومة خلافاً للشافعي نفسه (٩٠) . هذا مضافاً إلى أنّ ما يترتب على القول بالصلح الابتدائي من ثمرات ونتائج كثيرة بحثها الفقهاء والحقوقيون إنّما يتمّ في فرض اعتبار عقد الصلح عقداً مستقلاً ، لا عقداً تابعاً لغيره من العقود ، كالبيع والإجارة والإبراء والعارية والهبة مع عدم اشتراط سبق الخصومة .
ب ـ صرّحت المادة ( ٧٥٨ ) من القانون المدني الإيراني باستقلالية عقد الصلح وأصالته كما عليه أكثرية فقهاء الإمامية القريبة من الإجماع . فقد نصّت هذه المادة على التالي : « إنّ عقد الصلح وإن أدّى إلى نتيجة المعاملة التي وقع محلّها إلا أنّه لا تجري عليه أحكام تلك المعاملة ، فإذا كان مورده عيناً في قبال عوض فإنّ نتيجته البيع إلا أنّ أحكام البيع لا تجري عليه » .
وقد نبّه المقنّن إلى ما قد يتوهم من عدم اختصاص حق الشفعة بالبيع ، فذكر في المادة ( ٧٥٩ ) : « انّ حق الشفعة لا يثبت في الصلح وإن كان في مقام البيع » .
٢ ـ فقه أهل السنّة ورأي القانون في الدول العربية :
أ ـ جمهور أهل السنّة على أنّ عقد الصلح إذا أفاد نتيجة عقد من العقود فهو تابع له في أحكامه وشروطه ، نعم ثمّة من توسّع منهم في نتائج سائر العقود ، ومنهم من ضيّقها (٩١) .
ب ـ صرّحت بعض المصادر القانونية والحقوقية في الدول الإسلامية والعربية بكون الصلح عقداً تابعاً وليس مستقلاً ، فهو تابع في أحكامه وشروطه
(٩٠) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣٠ . السبزواري ، كفاية الأحكام : ١١٦ . الفيض الكاشاني ، مفاتيح الشرائع ٣ : ١٢٠ . الطباطبائي ، رياض المسائل ، مصدر سابق ٩ : ٤٢ . شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : ٢٤٥ . الروحاني ، محمد ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ٢ : ٢١٧ . الروحاني ، فقه الصادق ٢ : ١٩٣ . بهجت ، توضيح المسائل : ٣٩٩ . الخميني ، تحرير الوسيلة ، مصدر سابق ٢ : ٥٦١ . الخوئي ، منهاج الصالحين ، مصدر سابق ٢ : ١٩١ . السيستاني ، منهاج الصالحين ٢ : ٣٢٦ . الكلبايكاني ، هداية العباد ، ١ : ٤٠٦ . زين العابدين ، محمد أمين ، كلمة التقوى ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الثالثة ٤ : ١٩٥ .
(٩١) مرتضى ، أحمد ، غمضان ، شرح الأزهار ، صنعاء ، ١٤٠٠ ، ٤ : ٢٩١ . الشافعي ، الاُم ، ٣ : ٢٢٦ ، المزني الشافعي ، إسماعيل بن يحيى ، مختصر المزني ، دار المعرفة ، بيروت : ١٠٥ . الرافعي الشافعي ، فتح العزيز ، ١٠ : ٢٩٥ . النووي الشافعي ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٧ . الأنصاري الشافعي ، فتح الوهاب ١ : ٣٥٥ . الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج ٢ : ١٧٧ . الرعيني المالكي ، مواهب الجليل ٧ : ٣ . السمرقندي الحنفي ، علاء الدين ، تحفة الفقهاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ٣ : ٢٥٠ . الدسوقي ، محمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، ٣ : ٣٠٩ . أبو البركات ، سيدي أحمد دردير ، الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت ، ٣ : ٣٠٩ . ابن نجيم الحنفي ، مصدر سابق ٧ : ٤٣٥ . ابن عابدين الحنفي ، الحاشية ٦ : ١٨٩ . ابن قدامة الحنبلي ، المغني ٥ : ١٨ . البهوتي ، كشاف القناع ٣ : ٤٥٦ .