غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٩٠
..........
الآية [١] و التقريب قريب ممّا تقدّم. و هو الأقرب.
الثالثة: أنّه لا توارث بينهما بأصل النكاح و لا باشتراطه، بمعنى انتفاء إرثها منه و بالعكس، و هو ظاهر الصدوق [٢] و المفيد [٣]، و صريح قول التقيّ [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنّف [٦]، لأصالة العدم، و لرواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن المتمتّع بها إذا لم يشترط الإرث قال: «ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط» [٧]، و لأنّ الشرط لغير وارث محال، إذ سببيّة، الإرث شرعيّة لا جعليّة.
و الاستدلال بأنّه يلزم الزيادة على النصّ و هي نسخ ضعيف من وجوه:
أ: منع الزيادة على النصّ، فإنّ من جملة المنصوص الزوجة [٨]، و هي زوجة.
ب: أنّا لا نسلّم أنّ الزيادة نسخ. و قد ذكر في فنّ الأصول [٩].
[١] - المجادلة [٥٨] : ٣.
[٢] «المقنع» ص ٣٤٠- ٣٤١: «و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل»، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٩٦:
«و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل».
[٣] «المقنعة» ص ٤٩٨: «و لا يجب به ميراث».
[٤] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٨.
[٥] «السرائر» ج ٢، ص ٦٢٤.
[٦] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٦، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧، «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٣٧، المسألة ١٦٠، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٣٨.
[٧] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٤- ٢٦٥، ح ١١٤١، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٩- ١٥٠، ح ٥٤٨، باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث.، ح ٣، و رواه مرسلا الكليني في «الكافي» ج ٥، ص ٤٦٥، باب الميراث، ذيل الحديث ٢.
[٨] راجع «الوسائل» ج ٢٦، أبواب ميراث الأزواج.
[٩] راجع «معارج الأصول» ص ١٦٥.