غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦١٧
و قدر حياته في حقّ الحاضرين.
و الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا و إن كان بجناية، إن علم استناد حركته إلى الحياة. و لا يشترط حياته عند موت المورّث، و لو سقط ميّتا أو نصفه حيّا و نصفه ميّتا، قدّر معدوما.
و يأخذ الموجودون بأضرّ الأحوال، فيقدّر الحمل ذكرين، فيأخذ الأبوان السدسين، و البنت الخمس، فإن سقط ميّتا أكمل لهم.
و دية الجنين لأبويه و من يتقرّب بهما، أو بالأب نسبا و سببا.
عليه السلام عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت؟ فقال: «تورّث المرأة من الرجل ثمَّ يورّث الرجل من المرأة» [١]، و لفظ «ثمَّ» للترتيب حقيقة. و فيه نظر، لأنّه مع كون «ثمَّ» للترتيب لا دلالة فيه على الوجوب.
و يمكن أن يقال: إنّه ذكر في سياق جواب السؤال عن الواجب فيكون واجبا، و لأنّها معارضة برواية العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام حيث سأله عنها فقال: «تورّث المرأة من الرجل و يورّث الرجل من المرأة» [٢].
و «الواو» للجمع المطلق.
و يمكن أن يقال: «الواو» لا تنافي الترتيب بل هي أعمّ منه، و الرواية الأخرى بيان له.
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٥٩، ح ١٢٨١، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، ح ١.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ١٣٧- ١٣٨، باب ميراث الغرقى و أصحاب المهدوم، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٦١، ح ١٢٨٨، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، ح ٨.