غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥
و الجماع ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال و الغروب قبل ذهاب الشفق، و في المحاق، و بعد الفجر إلى طلوع الشمس، و في أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا شهر رمضان، و ليلة النصف، و في السفر مع عدم الماء، و عند الريح السوداء و الصفراء (١)
قوله رحمه اللّٰه: «و الجماع ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال و الغروب قبل ذهاب الشفق، و في المحاق [١]، و بعد الفجر إلى طلوع الشمس، و في أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا شهر رمضان، و ليلة النصف، و في السفر مع عدم الماء، و عند الريح السوداء و الصفراء».
[١] أقول: الذي يدلّ على كراهية ذلك كلّه، ما رواه القاضي عن الباقر عليه السلام أنّه قال: «و الذي بعث محمّدا بالنبوّة و اختصّه بالرسالة و اصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات، فيرزق ذرّيّة، فيرى فيها قرّة عين» [٢]. أشار عليه السلام إلى ما عدّه المصنّف، إلّا عند الزوال و ليلة النصف و في السفر.
و روى الشيخ و الصدوق عن عمرو بن عثمان عن الباقر عليه السلام قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أ يكره الجماع في ساعة من الساعات؟ فقال: «نعم، يكره في الليلة التي ينخسف فيها القمر، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس إلى أن يذهب الشفق، و في الريح السوداء و الصفراء، و لقد بات
[١] سيأتي تفسيره.
[٢] «دعائم الإسلام» ج ٢، ص ٢١٣، ح ٧٨٥، فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهنّ.