غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٩٧
و لو ارتدّ أحد الورثة فنصيبه لورثته و إن لم يقسّم، لا لورثة الميّت.
[الثاني: الرقّ]
الثاني: الرقّ فلا يرث و لا يورث، إذ لا ملك له سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا
و ما أفتى به هنا قول ابن إدريس رحمه الله [١] و المحقّق [٢].
و قال أكثر الأصحاب كالصدوق [٣] و المفيد [٤] و الشيخ [٥] و القاضي [٦] و نجيب الدين [٧] بخلاف ذلك. و به قال أبو الصلاح [٨] و ابن زهرة [٩] و الكيذري [١٠]، و عمّموا الحكم في القرابة، و المستند صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى، فقال: «يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك و ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، و إن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا
[١] - «السرائر» ج ٣، ص ٢٦٨- ٢٦٩.
[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٧، «نكت النهاية» ج ٣، ص ٢٣٧.
[٣] لفظة «كالصدوق» لم ترد في «ن» و «أ» و لم نعثر على هذا القول في كتبه، و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، إلّا أنّه روى في «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٥، ح ٧٨٨، باب ميراث أهل الملل، ح ١٣، صحيحة مالك بن أعين التي يأتي بعيد هذا.
[٤] «المقنعة» ص ٧٠١، «الإعلام» ص ٦٥- ٦٦، ضمن «مصنّفات الشيخ المفيد» ج ٩.
[٥] «النهاية» ص ٦٦٥، «المبسوط» ج ٤، ص ٧٩.
[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ١٥٩- ١٦٠.
[٧] «الجامع للشرائع» ص ٥٠٢.
[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٧٥.
[٩] «غنية النزوع» ص ٣٢٩.
[١٠] «إصباح الشيعة» ص ٣٧٠.