غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٩٢
..........
بقي هنا شيء، و هو أنّ الشيخ رحمه الله في الاستبصار جعل ميراث السائبة لبيت المال [١]، محتجّا برواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: «توالى من شاء، و على من توالى جريرته، و له ميراثه»، قلت: فإن مكث حتّى يموت، قال: «يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين» [٢].
و الظاهر أنّ مراده به الإمام عليه السلام. و قد أشار في الخلاف إلى ما يدلّ على ذلك [٣]. و قد صرّح به كثير من الأصحاب [٤]، و هو ظاهر كلامهم. و هو الأصحّ، لعموم الروايات، و لرواية عليّ بن أبي الأحوص [٥] قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة، إلى قوله عليه السلام: «فإنّ ولاءه للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له» [٦].
[١] - «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٠.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ١٧٢، باب ولاء السائبة، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٩٥، ح ١٤٠٩، باب من الزيادات، ح ١٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٩، ح ٧٤٦- ٧٤٧، باب ميراث السائبة، ح ١- ٢.
[٣] «الخلاف» ج ٤، ص ٢٢- ٢٣، المسألة ١٤- ١٥.
[٤] كالشيخ في «النهاية» ص ٦٧١، و سلّار في «المراسم» ص ٢٢٤، و القاضي في «المهذّب» ج ٢، ١٥٤، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٢٦٥- ٢٦٦.
[٥] هكذا في جميع النسخ و لكن في المصادر: «عمّار بن أبي الأحوص».
[٦] «الكافي» ج ٧، ص ١٧١، باب ولاء السائبة، ح ٢، «الفقيه» ج ٣، ص ٨١، ح ٢٩١، باب ولاء المعتق، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٩٥، ح ١٤١٠، باب من الزيادات، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٩، ح ٧٤٨، باب ميراث السائبة ح ٣.