غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٩٠
و كلّ من مات و لا وارث له و إن كان حربيّا فميراثه للإمام.
الغيبة [١]. و لم يعتبر الفقر في المقسوم عليه بل ظاهر كلامه الإطلاق.
و يمكن أن يجعل مستند هذا الجمع رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال» [٢]. و مثلها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [٣]. و غيرهما، و هي ما رواه داود بن فرقد عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه» [٤]. و مثلها رواية خلّاد عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و يترك مالا ليس له وارث، قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «أعط همشاريجه» [٥]. و الشيخ ضعّفها بالإرسال و الشذوذ، فلا تعارض المسندات المجمع على صحّتها، مع جواز أن يكون الأمر بالإعطاء تبرّعا [٦].
[١] - «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٢.
[٢] «الكافي» ج ٧، ص ١٦٩، باب من مات و ليس له وارث، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٨٦، ح ١٣٧٩، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٥، ح ٧٣٢، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ١.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ١٦٩، باب من مات و ليس له وارث، ح ٢، «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٢، ح ٧٧٣، باب ميراث من لا وارث له، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٨٧، ح ١٣٨١، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٦، ح ٧٣٤، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ٣.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ١٦٩، باب بدون العنوان من كتاب المواريث، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٨٧، ح ١٣٨٣، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٦، ح ٧٣٦، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ٥.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٨٧، ح ١٣٨٢، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٦، ح ٧٣٥، باب ميراث من لا وارث له من.، ح ٤، و رواه عن خلّاد السندي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في «الكافي» ج ٧، ص ١٦٩، باب بدون العنوان من كتاب المواريث، ح ٢.
[٦] «الاستبصار» ج ٤، ص ١٩٦.