غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٨٧
..........
فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: «يرثها و ترثه من كلّ شيء ترك و تركت» [١].
و حجّة الجمع رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع [٢].
و حمل الشيخ في الاستبصار رواية ابن أبي يعفور على التقيّة، أو على نفي الإرث ممّا عدا تربة الأرض من القرايا و الرباع [٣]، حملا للمطلق على المقيّد.
قلت: و هو ليس ببعيد، لأنّ حجّة الجمع مقطوعة.
و لكن يمكن أن يقال: ظاهر الكتاب إرث الزوجة مطلقا فيثبت إلّا في موضع الاتّفاق، و هو الأصحّ.
الثاني: ثمَّ الحرمان ففيه أقوال ثلاثة:
أ: المشهور بين الأصحاب أنّه من نفس الأرض و القرى و الرباع كالدور و المنازل، و من عين الآلات و الأبنية لا من قيمتها، اختاره الشيخ في النهاية [٤] و القاضي [٥]، و ظاهر كلام أبي الصلاح [٦] و ابن حمزة [٧]، و اختاره المحقّق [٨]، لما تقدّم من
[١] - «الفقيه» ج ٤، ص ٢٥٢، ح ٨١٢، باب نوادر المواريث، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٠٠، ح ١٠٧٥، باب ميراث الأزواج، ح ٣٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٤، ح ٥٨١، باب أنّ المرأة لا ترث.، ح ١٢.
[٢] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٥٢، ح ٨١٣، باب نوادر المواريث، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٠١، ح ١٠٧٦، باب ميراث الأزواج، ح ٣٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٥، ح ٥٨٢، باب أنّ المرأة لا ترث من العقار.، ح ١٣.
[٣] «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٥.
[٤] «النهاية» ص ٦٤٢.
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ١٤٠- ١٤١.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٣٧٤: «و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضين شيئا، و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر كسائر الإرث».
[٧] «الوسيلة» ص ٣٩١.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٨- ٢٩.