غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٨٢
و ذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، و أعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر على رأي. (١)
إن اشتبهت بواحدة، و نصفه إن اشتبهت باثنتين بين الاثنتين أو الثلاث بالسويّة، و يكون للثنتين المتيقّنتين نصف النصيب و للثلاث المتيقّنات ثلاثة أرباعه، و إن اشتبهت بالمجموع قسّم النصيب عليهنّ بالسويّة.
و أقول يتفرّع عليه أيضا إذا كان له دون أربع زوجات- كثلاث أو اثنتين أو واحدة- فطلّق واحدة و تزوّج واحدة و اشتبهت إمّا بواحدة أو بأكثر، أو طلّق اثنتين من الأربع و تزوّج اثنتين أو واحدة و حصل الاشتباه، و كذا لو طلّق ثلاثا أو طلق الأربع و تزوّج بعددهنّ و حصل الاشتباه.
و يتفرّع أيضا ما لو فسخ نكاح واحدة لعيب ثمَّ تزوّج أخرى و اشتبه.
قوله رحمه الله: «و ذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا، و أعطيت حصّتها من قيمة الآلات و الأبنية و النخل و الشجر على رأي.»
[١] أقول: كلّ وارث فإنّه يرث من جميع متروكات مورّثه إلّا الزوجة، فإنّ أهل