غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٧٦
و لا يتوقّف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول، إلّا في عقد المريض.
و لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع و ما بقي فللإمام» [١]. و هو أعمّ من حال الغيبة و عدمه. و هذا يدلّ على المطلوبين، و لرواية محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات و ترك امرأة قال: «لها الربع و يدفع الباقي إلى الإمام» [٢]. و المرأة هنا الزوجة قطعا. و ترك الاستفصال دليل العموم.
و هذا اختيار المرتضى رحمه الله [٣]، و ظاهر اختيار المفيد في الإعلام [٤]، و هو قول الشيخ في الإيجاز [٥]، و مفتتح كلامه في النهاية [٦]، و القاضي [٧] و التقيّ [٨] و ابن حمزة [٩] في الزوج و لم يذكر الزوجة، و ابن زهرة [١٠] و ابن إدريس [١١] و الكيذري [١٢]
[١] - «الكافي» ج ٧، ص ١٢٦، باب الرجل يموت و لا يترك إلّا امرأته، ح ٢، «الفقيه» ج ٤، ص ١٩١، ح ٦٦٦، باب ميراث الزوج و الزوجة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٤، ح ١٠٥٥، باب ميراث الأزواج، ح ١٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٤٩- ١٥٠، ح ٥٦٤، باب ميراث الزوجة إذا.، ح ١.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٩٦، ح ١٠٦٠، باب ميراث الأزواج، ح ٢٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٠، ح ٥٦٧، باب ميراث الزوجة إذا.، ح ٤.
[٣] «الانتصار» ص ٥٨٤، المسألة ٣١٨، «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج ١، ص ٢٥٨.
[٤] «الإعلام» ص ٥٥، ضمن «مصنّفات الشيخ المفيد» ج ٩.
[٥] «الإيجاز» ضمن «الرسائل العشر» ص ٢٧١.
[٦] «النهاية» ص ٦٤٢.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ١٤١.
[٨] «الكافي في الفقه» ص ٣٧٤: «سلطان الإسلام. و فرضه ثابت بشرط عدم ذوي الأنساب و الزوج. فإن كانت هناك زوجة فلها الربع و الباقي للإمام».
[٩] «الوسيلة» ص ٣٩١.
[١٠] «غنية النزوع» ص ٣٣٢.
[١١] «السرائر» ج ٣، ص ٢٤٢ و ٢٨٤.
[١٢] «إصباح الشيعة» ص ٣٧٠.