غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٦
للإخوة من الأمّ تسمية و الباقي لهم ردّا. و لو كان واحدا فله السدس تسمية و الباقي ردّا.
و لأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمه الأعلى، و للأخت النصف تسمية و الباقي ردّا.
الأخوات ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن» [١]، و ظاهره المساواة.
الثالثة: أنّ الأجداد للأمّ مع الواحد من كلالة الأب و الأمّ لهم الثلث و الباقي لكلالة الأب و الأمّ أخذا لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به، و لا شكّ فيه.
الرابعة: أنّ للأخت للأب مع الواحد فصاعدا من كلالة الأمّ الباقي أو بالنسبة، و قد تقدّم [٢].
إذا تقرّر ذلك فنقول: المصنّف توقّف في اختصاص الأخت للأب بالباقي و هو ناشئ من قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين و قد كان الردّ للبدل فيكون للمبدل، و لدخول النقص على كلالة الأب فتكون له الزيادة.
و من أصالة تساوي الوارث في التركة إلّا مع تحقّق سبب الاختصاص، و حينئذ نصيب الجدّ أو الجدّة أو هما الثلث و نصيب الأخت النصف فالفاضل يكون بالنسبة، لعدم أولويّة التخصيص.
و الأوّل فتوى النهاية [٣] و القاضي [٤] و نجيب الدين [٥]. و الظاهر أنّه يلزم كلّ من قال
[١] - كتاب ابن أبي عقيل فقد و لم يصل إلينا، و أورده في «وسائل الشيعة» ج ٢٦، ص ١٧٠، أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الباب ٦، ح ٢٢.
[٢] تقدّم في ص ٥٦٠.
[٣] «النهاية» ص ٦٣٨.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ١٣٦.
[٥] «الجامع للشرائع» ص ٥١٣.