غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٢
و لو اجتمع الأجداد و الإخوة فالجدّ للأمّ كالأخ لها، و الجدّة لها كالأخت منها، و الجدّ للأب كالأخ للأبوين، و الجدّة له كالأخت لهما.
و للجدّ أو الجدّة أو لهما من الأمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب مع عدمهم الثلث و لو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث لهما، و الباقي للأخت تسمية و ردّا. و مع الأخت من الأب إشكال في الردّ. (١)
و قال الشيخ في المبسوط [١] و ابن الجنيد [٢] و ابن زهرة [٣] و ابن إدريس [٤] و الكيذري [٥] و المحقّق [٦] و ابن الربيب [٧] بالشركة، للتساوي في الدرجة و فقد المخصّص.
و الجواب: المنع من عدم المخصّص، و قد بيّنّاه.
و المختار الأوّل.
قوله رحمه الله: «و لو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين، الثلث لهما، و الباقي للأخت تسمية و ردّا. و مع الأخت من الأب إشكال في الردّ.»
[١] أقول: هذه المسألة فرع على المسألة المتقدّمة. و تقريرها أنّه إذا اجتمع مع الأخت
[١] «المبسوط» ج ٤، ص ٧٣.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٦٣، المسألة ١٢.
[٣] «غنية النزوع» ص ٣٢٥.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٢٦٠.
[٥] «إصباح الشيعة» ص ٣٦٧.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٢، «المختصر النافع» ص ٢٧٠، «نكت النهاية» ج ٣، ص ٢٠٥.
[٧] هو «الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي يلقّب ب «عز الدين».، و يعبّرون عنه ب «الآبي» و «ابن الربيب» ( «رجال السيّد بحر العلوم» ج ٢، ص ١٧٩). و انظر قوله في «كشف الرموز» ج ٢، ص ٤٥٥.