غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣
و يكفي في إذن البكر السكوت، و تكلّف الثيّب النطق، و يجوز أن تزوّج البالغة نفسها من غير وليّ.
و لا ولاية للكافر و المجنون و المغمى عليه، فإن زال المانع عادت الولاية، و لا على من تحرّر بعضه.
و لو اختار الأب زوجا و الجدّ آخر قدّم اختيار الجدّ، فإن عقدا قدّم عقد السابق، فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ.
الأوّل: التحريم و البطلان إلّا مع الشرطين المذكورين و هو مذهب الحسن [١]. أمّا التحريم فلمفهوم الآية [٢]، و أمّا البطلان فللنهي الدالّ على الفساد.
الثاني: الكراهية و الصحّة، لضعف المفهوم خصوصا هنا، لأنّه خرج مخرج الأغلب، و هو فتوى النهاية [٣] و الفاضل [٤] و ابن حمزة [٥] و نجم الدين [٦] و المصنّف [٧].
الثالث: التحريم و الصحّة، و هو قول المفيد [٨] و القاضي [٩]، بناء على المفهوم،
[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٥٤، المسألة ١٧٨.
[٢] النساء [٤] : ٢٥.
[٣] «النهاية» ص ٤٧٦.
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٥٤٧.
[٥] «الوسيلة» ص ٣٠٢.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٣٤- ٢٣٥، «المختصر النافع» ص ٢٠١.
[٧] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٥٥، المسألة ١٧٨.
[٨] «المقنعة» ص ٥٠٦.
[٩] «المهذّب» ج ٢، ص ٢١٥.