غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٩
..........
الشاة عشرة أشياء: الفرث، و الدم، و الطحال، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و القضيب، و الأنثيان، و الحياء و المرارة» [١].
و رواية إسماعيل بن مرار عنهم قال: «لا يؤكل ممّا لحمه حلال: الفرج ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة- و هي موضع الولد- و الطحال، لأنّه دم، و الغدد مع العروق، و النخاع الذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدق، و الخرزة التي تكون في الدماغ، و الدم» [٢]. و لم يضمنها المثانة و لا ذات الأشاجع، و لعلّها العروق المذكورة هنا.
قال في المختلف: و لم يثبت عندي صحّة حال هذه الأخبار، فالأقوى الاقتصار على التسعة المشار إليها عملا بأصالة الإباحة، و لعموم قوله تعالى قُلْ لٰا أَجِدُ [٣]، و قوله تعالى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ [٤]، فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [٥]. و هو مطالب بدليل على ثبوت تحريم التسعة، فإنّ الأصل و الآيات تشملها، و الاتّفاق لم يقع عليها.
و روى الشيخ بإسناده إلى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيان، و القضيب، و المثانة، و الغدد،
[١] - «الكافي» ج ٦، ص ٢٥٤، باب ما لا يؤكل من الشاة و غيرها، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٧٤، ح ٣١٦، باب الذبائح و الأطعمة.، ح ٥١، و رواه مرسلا و بتفاوت يسير «الفقيه» ج ٣، ص ٢١٩، ح ١٠١٠، باب الصيد و الذبائح، ح ١٠٠.
[٢] «الكافي» ج ٦، ص ٢٥٤، باب ما لا يؤكل من الشاة و غيرها، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٧٤- ٧٥، ح ٣١٧، باب الذبائح و الأطعمة.، ح ٥٢.
[٣] الأنعام [٦] : ١٤٥.
[٤] المائدة [٥] : ١.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٣٣٣، المسألة ٣٦، و الآية في سورة الأنعام [٦] : ١١٨.