غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٢
و لو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم. و لو قطع من القفاء و أسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حلّ. و لو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف.
و المشرف على الموت إن عرف أنّ حركته حركة المذبوح حرم، و إن ظنّ أن حركته مستقرّة الحياة حلّ، و إن اشتبه و لم يخرج الدم المعتدل حرم.
و السنّ من المأكول فلا يكون مأكولا، و لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» [١]، و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا ذكاة إلّا بحديدة» [٢].
و في التهذيب [٣] جوّزه للضرورة، فقيل [٤]: الظاهر أنّ مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب. و اختار الجواز ابن إدريس [٥] و المصنّف في
[١] - «الكافي» ج ٦، ص ٢٢٧، باب ما تذكّى به الذبيحة، ح ٣، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٥١، ح ٢٠٩، باب الصيد و الذكاة، ح ٢٠٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٧٩، ح ٢٩٢، باب أنّه لا يجوز الذبح إلّا بالحديد، ح ١.
[٢] «الكافي» ج ٦، ص ٢٢٧، باب ما تذكّى به الذبيحة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٥١، ح ٢١١، باب الصيد و الذكاة، ح ٢١١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٧٩، ٢٩٤، باب أنّه لا يجوز الذبح إلّا بالحديد، ح ٣.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٥١.
[٤] القائل هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٨١، المسألة ٣.
[٥] «السرائر» ج ٣، ص ٨٦.