غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥١٠
[الركن الثالث: الآلة]
[الركن] الثالث: الآلة و لا تحلّ التذكية إلّا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان، من ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة و في الظفر و السنّ قولان و إن كانا منفصلين. (١) و لو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.
الشيخ عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله [١]، و برواية أبي مخلد السرّاج، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتّب فقال:
بالباب رجلان فقال: «أدخلهما» فدخلا، فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلد النمر، فقال: «مدبوغة هي؟» قال: نعم، [قال: «ليس به بأس»] [٢].
و الجواب: قد بيّنّا الدليل، و الحديث لو سلّم سنده فهو خال عن الدلالة.
قوله رحمه الله: «و في الظفر و السنّ قولان و إن كانا منفصلين».
[١] أقول: هل تجوز التذكية بالظفر و السنّ
[١] - «الخلاف» ج ١، ص ٦٣- ٦٥، المسألة ١١.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٢٢٧، باب جامع فيما يحلّ الشراء من البيع منه و ما لا يحلّ، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٣٥، ح ٥٩٥، باب الغرر و المجازفة.، ح ٦٦. و ما بين المعقوفين ساقط من النسخ و أضفناه من المصدرين.