غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨
و المقيّد كالمطلق، مثل: «إذا متّ في مرضي هذا» أو «في سفري هذا» أو «في سنة كذا» أو «إن قتلت فأنت حرّ».
و الوجه وقوعه لو دبّره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة و من جعل له الخدمة. (١)
قوله رحمه الله- في التدبير: «و الوجه وقوعه لو دبّره بعد وفاة غيره، كزوج المملوكة و من جعل له الخدمة.»
[١] أقول: هنا قولان:
مرويّ، و هو الجواز. ذهب إليه ابن الجنيد [١] ظاهرا، و الشيخ [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و المحقّق [٥] و المصنّف [٦]، للأصل، و لقبول العتق للتأخير كقبوله التنجيز، و لا تفاوت بين الأشخاص، و قد جاز تعليقه بوفاة المالك فيجوز بوفاة غيره. و زاد شيخنا عميد الدين طاب ثراه منع عدم التفاوت بين المالك و غيره، إذ التدبير وصيّة
[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٩٨، المسألة ٤٧، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٥٤٢.
[٢] «النهاية» ص ٥٥٣- ٥٥٤.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٣٧٣.
[٤] «الوسيلة» ص ٣٤٥- ٣٤٦.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٨٨، «المختصر النافع» ص ٢٤٠.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٩٩، المسألة ٤٧، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٠٩، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٨١.