غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٢
و لو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر. (١)
كالشيخ في النهاية [١] و القاضي [٢] و الكيذري [٣] و ابن إدريس [٤] و نجيب الدين [٥].
و لكنّ الشيخ المحقّق تردّد فيه [٦]، نظرا إلى أنّها أقرّت بزنا سقط حدّه بسبب اللعان، لقوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ [٧] الآية. فلا يعود. و من عموم «حدّ كلّ من أقرّ على نفسه أربع مرّات مكلّفا حرّا مختارا» [٨].
قوله رحمه الله: «و لو كان الزوج أحد الأربعة ففي القبول نظر.»
[١] أقول: ينشأ من تعارض روايتين:
فالرواية الأولى: القبول، و هي ما رواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام
[١] «النهاية» ص ٥٢١- ٥٢٢.
[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٣٠٨.
[٣] «إصباح الشيعة» ص ٤٦٢: «و إن اعترفت المرأة بالزنا بعد اللعان أربع مرّات، رجمت».
[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٧٠١.
[٥] «الجامع للشرائع» ص ٤٨١.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٧٥، «المختصر النافع» ص ٢٣٦.
[٧] النور [٢٤] : ٨.
[٨] «الكافي» ج ٧، ص ١٨٥، باب صفة الرجم، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٨، ح ٢٢، باب حدود الزنى، ح ٢٢.