غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٥
و لا ينتفي ولد المطلّقة بائنا إلّا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا. و لو تزوّجت فأتت به لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من عشرة من وطء الأوّل فليس لهما، و إن كان لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لعشرة فما دون من وطء الأوّل لم ينتف عن الأوّل إلّا باللعان.
[الركن الثالث: الصيغة]
[الركن] الثالث: الصيغة و هي أن يقول الرجل: «أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به»- أربع مرّات- ثمَّ يقول: «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين»- فإذا قال
انتفاء لعان العبد للحرّة بل عكسه- و تكافؤهما في الإسلام و الكفر أم لا؟ قال المفيد [١] و سلّار: نعم [٢]، و قال: ابن الجنيد في الأخير [٣].
و قال الصدوق [٤] و الشيخ [٥] و التقيّ [٦] و القاضي [٧] و المحقّق [٨] و الإمام المصنّف:
[١] «المقنعة» ص ٥٤٢.
[٢] «المراسم» ص ١٦٤.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٤١، المسألة ٩٣.
[٤] «المقنع» ص ٣٥٧، «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٧.
[٥] «النهاية» ص ٥٢٣، «المبسوط» ج ٥، ص ١٨٢، «الخلاف» ج ٥، ص ٦- ٧، المسألة ٢.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٣٠٩.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٣٠٩.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٧٢، «المختصر النافع» ص ٢٣٥.