غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٨
[الركن الرابع: المشبّه بها]
[الركن] الرابع: المشبّه بها و هي الأمّ إجماعا، و في غيرها من المحرّمات بالنسب أو الرضاع قولان. (١) و لو شبّهها بغير الأمّ بما عدا الظهر لم يقع، و لا يقع لو قال: «أنت
عندنا و قد تقرّر في الأصول [١]، و سند الرواية ضعيف، و بتقدير تسليمها تحمل على ما إذا لم تجتمع الشرائط، و الأصل إنّما يتمّ إذا لم يوجد دليل الإخراج.
ثمَّ أعرف شيئا آخر و هو أنّ مراد المصنّف بالموطوءة في قوله: «و بالموطوءة بالملك»، ليس بالفعل، بل المملوكة و إن لم يكن وطأها بعد، و هل ينساق فيه الخلاف في الزوجة قبل الدخول؟ الظاهر نعم.
قوله رحمه الله: «الرابع: المشبّه بها و هي الأمّ إجماعا، و في غيرها من المحرّمات بالنسب أو الرضاع قولان.»
[١] أقول: المشبّه بها هي الآتية بعد «الكاف» و بدله، و فيه حذف مضاف، تقديره «المشبّه بظهرها» اللهمّ إلّا أن نقول: التشبيه بالأمّ أيضا ظهار فلا حاجة إلى الحذف.
و الإجماع على وقوعه بالتشبيه بظهر الأمّ حقيقة، و هي المرادة بقول المصنّف «و هي الأمّ». فلو شبّه بظهر غيرها أو بعضها و قلنا به في الأمّ كأن يقول: «كظهر أمّي
[١] - راجع «الذريعة إلى الأصول الشريعة» ج ١، ص ٣٠٧.