غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٢
قصد الشرعي لم يقع. و لو قال: «فلانة» من غير وصف و تزوّجها و ظاهرها وقعا.
[الركن الثاني: المظاهر]
[الركن] الثاني: المظاهر و يشترط بلوغه و عقله و اختياره و قصده، فلو نوى به الطلاق لم يقع.
و يصحّ ظهار الذمّي و العبد و الخصيّ و المجبوب إن حرّمنا غير الوطء
و يلوح من المحقّق الوقوع مطلقا [١]، لعموم القرآن و الروايات [٢]، و لأنّ الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدّة، و للأصل، و لحديث سلمة بن صخر، أنّه تظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان و أقرّه النبيّ صلى الله عليه و آله [٣]، و إقراره حجّة كفعله و قوله.
و نقل المحقّق الوقوع إن قرنه بمدّة زائدة عن ثلاثة أشهر [٤]، لعدم المطالبة بالوطء قبلها، فإذا قرن بالأقلّ فقد قرن بزمان لا مطالبة فيه، ثمَّ ضعّفه بأنّه تخصيص للعموم بحكم مخصوص و الأولى التوقّف.
قوله رحمه الله: «و يصحّ ظهار الذمّي و العبد و الخصيّ و المجبوب إن حرّمنا غير الوطء مثل الملامسة».
[١] - «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٤٦.
[٢] المتقدمة قبيل هذا.
[٣] «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٦٥، باب في الظهار، ح ٢٢١٣، «سنن الترمذي» ج ٣، ص ٥٠٣- ٥٠٤، باب ما جاء في كفّارة الظهار، ح ١٢٠٠، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٦٦٥، باب الظهار، ح ٢٠٦٢.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٤٦.