غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧١
قال الشيخ رحمه الله: و لا يقع مقرونا بالمدّة. (١)
و لو قال: «أنت طالق كظهر أمّي» وقع الطلاق خاصّة إن قصد التأكيد، و إن قصد الظهار وقع إن كان رجعيّا. و لو قال: «أنت حرام كظهر أمّي» وقع الظهار إن قصده.
و لو ظاهر من إحداهما إن ظاهر من الأخرى ثمَّ ظاهرها وقعا. و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة أو أجنبيّة و قصد النطق وقع عنده، و إن
و النصوص مع احتماله عدم اجتماع الشروط.
و اعلم أنّ المثال في صدر المسألة بدخول الدار، ليخرج منه نحو «إذا طلعت الشمس» فإنّ الصحيح أنّه لا يقع.
قوله رحمه الله: «قال الشيخ رحمه الله: و لا يقع مقرونا بالمدّة.»
[١] أقول: هل يقع الظهار إذا قيّده بمدّة كأن يقول: «أنت علىّ كظهر أمّي إلى شهر أو سنة» مثلا أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط: لا يقع مطلقا [١]، لأنّه سبحانه علّق حلّ الوطء في كلّ المظاهرين بالتكفير [٢]، و لو وقع موقّتا أفضى إلى الحلّ بغيره، و اللازم محال فالملزوم مثله.
[١] - «المبسوط» ج ٥، ص ١٥٦.
[٢] المجادلة [٥٨] : ٣ و ٤ وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا.، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ.