غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٠
..........
و الثاني: عدم الوقوع، و هو اختيار الشيخ المفيد [١] و المرتضى [٢] و القاضي [٣] و سلّار [٤] و ابن زهرة [٥] و الفاضل ابن إدريس و نقله عن المعظم [٦]، لأصالة بقاء الحلّ و الشكّ في السبب.
و لرواية القاسم بن محمّد الزيّات أنّه قال للرضا عليه السلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت علىّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، فقال: «لا شيء عليك و لا تعد» [٧]. و «لا شيء» للعموم. و يلزم منه نفي الكفّارة اللازمة للظهار، و نفي اللازم يدلّ على نفي الملزوم. و في معناها رواية ابن بكير مرسلة عن أبي الحسن عليه السلام [٨]، و لرواية ابن فضّال مرسلة عن الصادق عليه السلام قال: «لا يكون الظهار إلّا على مثل موقع الطلاق» [٩].
و الأصحّ الأوّل.
و الجواب عن الثاني قد بيّنا السبب، و السند ضعيف فلا تعارض العموم
[١] - «المقنعة» ص ٥٣٠.
[٢] «الانتصار» ص ٣٢١، المسألة ١٧٨.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٩٨.
[٤] «المراسم» ص ١٦٠.
[٥] «غنية النزوع» ص ٣٦٦.
[٦] «السرائر» ج ٢، ص ٧٠٩.
[٧] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٨، باب الظهار، ح ٢٤، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٣، ح ٤٢، باب حكم الظهار، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦٠- ٢٦١، ح ٩٣٣، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، ح ١١.
[٨] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٤، باب الظهار، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٣، ح ٤٣، باب حكم الظهار، ح ١٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦١، ح ٩٣٤، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، ح ١٢.
[٩] «الكافي» ج ٦، ص ١٥٤، باب الظهار، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٣، ح ٤٤، باب حكم الظهار، ح ١٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦١، ح ٩٣٥، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، ح ١٣.