غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٦٩
..........
كأن يقول: «أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت أو دخلت الدار»، فوجد الشرط، هل يقع الظهار أم لا؟ فيه قولان للأصحاب:
أحدهما: الوقوع، ذهب إليه الصدوق [١] و الشيخ [٢] و ابن حمزة [٣]- و المحقّق [٤]، لعموم القرآن [٥]، و الأحاديث [٦].
و لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: «الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمّي، ثمَّ يسكت فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا ففعل وجب عليه الكفّارة حين يحنث» [٧]. و يقرب منه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام [٨].
[١] - «المقنع» ص ٣٢٢- ٣٢٣، ٣٥٢، «الهداية» ص ٢٧٣.
[٢] «النهاية» ص ٥٢٥، «المبسوط» ج ٥، ص ١٥٢.
[٣] «الوسيلة» ص ٣٣٤.
[٤] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٤٦، «المختصر النافع» ص ٢٢٩.
[٥] المجادلة [٥٨] : ٢.
[٦] ستأتي أحاديثه.
[٧] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٢، ح ٣٩، باب حكم الظهار، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٥٩، ح ٩٢٩، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، ح ٧.
[٨] «الكافي» ج ٦، ص ١٦٠، باب الظهار، ح ٣٢، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٢، ح ٤٠، باب حكم الظهار، ح ١٥، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٦٠، ح ٩٣٠، باب في أنّه لا يصحّ الظهار بيمين، ح ٨.