غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٣
بألف» فالجواب على الفور، فإن تأخّر فلا فدية و كان رجعيّا.
و يشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة، و تجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى العقد لا ما يقتضيه، فيصحّ «إن رجعت رجعت» أو تشرط هي الرجوع في الفدية، أمّا «خلعتك إن شئت» لم يصحّ و إن شاءت، و كذا «إن ضمنت لي ألفا» أو «أعطيتني».
[الركن الثاني: الموجب]
[الركن] الثاني: الموجب و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و يصحّ من وليّ الطفل عند من لا يجعله طلاقا و لا يشترطه به، و من المحجور عليه لسفه أو فلس
قال: «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها» [١].
و قال المرتضى [٢] و ابن الجنيد: يقع بمجرّده [٣]، و هو ظاهر الحسن [٤] و الصدوق [٥] و المفيد [٦] و سلّار [٧] و ابن حمزة [٨]، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه قال
[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٩٧، ح ٣٢٩، باب الخلع و المبارأة، ح ٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣١٧، ح ١١٢٩، باب الخلع، ح ٩.
[٢] «الناصريّات» ص ٣٥١، المسألة ١٦٥.
[٣] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٨٤، المسألة ٣٩.
[٤] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٣٨٤، المسألة ٣٩.
[٥] «المقنع» ص ٣٤٨.
[٦] «المقنعة» ص ٥٢٨.
[٧] «المراسم» ص ١٦٢.
[٨] «الوسيلة» ص ٣٣١.