غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٤
و هو ترك الزينة و الطيب و إن كانت صغيرة أو آيسة أو ذمّيّة و الأقرب سقوطه عن الأمة. (١)
و لو مات قبل تعيين المطلّقة اعتددن جمع للوفاة، و لو عيّن قبل الموت اعتدّت للطلاق من وقته. و لو كان رجعيّا ثمَّ مات فيها اعتدّت للوفاة.
و الغائب إن عرف خبره أو أنفق وليّه صبرت أبدا، و إلّا رفعت أمرها إلى الحاكم إن شاءت ليبحث عنه أربع سنين، فإن ظهر خبره صبرت
و قال المحقّق [١] و المصنّف: تصدّق [٢]، لإمكان كونه منه، و ليس هناك أولى و لا مساو، و الإخبار يمكن أن يكون عن وهمها، و لأنّها لا تقصر عن البائن و هي مصدّقة لو ادّعته.
قوله رحمه الله: «و الأقرب سقوطه عن الأمة.»
[١] أقول: في سقوط الحداد عن المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة قولان:
أحدهما: السقوط، اختاره ابن الجنيد [٣] و الشيخ في النهاية [٤]- و المحقّق [٥] و المصنّف [٦]،
[١] - «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٧.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٧٠، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٧٢.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٧٧- ٤٧٨، المسألة ١٢٣.
[٤] «النهاية» ص ٥٣٧.
[٥] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٢٧، «المختصر النافع» ص ٢٢٥.
[٦] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٧٨، المسألة ١٢٣.